قانون رقم 98-09
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 3
المادة 3
تعدل وتتمّم المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 201 : يمارس الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة العامون منهم والإخصائيون والإخصائيون الاستشفائيون الجامعيون وظيفتهم وفقا لأحد النظامين الآتيين :.
- بصفة موظفين دائمين
- بصفة خواص ..