المادة 86
يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 090-302 عنوانه " صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : … بدون تغيير.
في باب النفقات :
- … بدون تغيير) … نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم.
الأمر الرئيسي بصرف … الباقي
(بدون تغيير).