قانون رقم 98-08
· ج.ر عدد 58 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
المادة الأولى
يعدل القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1998.