قانون رقم 98-08 · ج.ر عدد 58 لسنة 1998 ملغى
قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.