الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 97
في حالة وقوع حادث لطائرة جزائرية خارج التراب الوطني، ودون المساس بالتبليغ الذي يتمّ من طرف الدولة التي وقع بها الحادث، يجب على الربان أو عضو من الطاقم إذا كان بإمكان أحدهما ذلك، أو كذلك المالك أو المستغل أو المستأجر أن يشعر فورا أو يكلّف الغير بإشعار السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا كانت الدولة التي وقع بها الحادث عضوة في المنظمة الدولية للطيران المدني، أن تعيّن ممثلا للمشاركة في التحريات.
إذا وقع الحادث فوق تراب دولة غير عضوة في المنظمة الدولية للطيران المدني، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني بكل المساعي الضرورية لمشاركة ممثل الجزائر في التحريات.
وفي حالة وقوع حادث بأعالي البحار ، تطبق فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، الأحكام المتصلة بالموضوع والواردة في الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944.