قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 75
لا يجوز لأية طائرة يمكن قيادتها بدون طيار، أن تحلّق بدون طيار فوق التراب الوطني إلا إذا كانت تتوفر على رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة تنص على الإجراءات التي يتعين اتخاذها والتي تسمح بتجنّب أي خطر على الطائرات المدنية.