قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 64
تؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، شرطة مطار تكلف بحماية أملاك المطار والحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.