الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 63
يتعين على المالك أو مستغل الطائرة، بناء على أمر يتلقاه من سلطات المطار، أن يزيل الطائرة التي، ولأي سبب كان، تعيق المدرج أو الشريط أو طريق مرور أو مساحة أو ارتفاقات التوسعة.
إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بالإجراءات الخاصة بالإزالة، يمكن سلطة المطار أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لإخلاء المدرج أو الشريط أو طريق المرور أو المساحات وكذا ارتفاقات التوسعة وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها .
يمكن سلطة المطار أن تتخذ نفس الإجراءات في حالة عدم قيام حارس سيارة أو شيء أو حيوان يشكل عائقا، بعمليات الإزالة، وفي هذه الحالة تتم الإزالة على حساب الحارس المعني وتحت مسؤوليته.