قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 51
يتولّى صاحب الامتياز تهيئة المنشآت القاعدية وصيانتها وكذا المباني والمنشآت والآلات اللازمة للاستغلال . التجاري غير أن الدولة باستطاعتها أن تمنح لصاحب الامتياز تعويضا ماليا يغطي كليا أو جزئيا تبعات الخدمة العامة المفروضة عليه.