قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثالث — البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات
المادة 35
يجري بناء وصيانة الطائرات وفقا للمقاييس التقنية الدولية.
تضمن الدولة بناء وصيانة الطائرات، ويجب عليها أن تتأكد بأن استخدام الطائرة المبنية على إقليمها و/ أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، يجري في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.