قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 29
تشكّل الطائرات أملاكا منقولة يثبت بيعها بعقد رسمي، ولا يكون له مفعول إزاء الغير إلا بقيده في سجل الترقيم.
يجب أن يقيّد كل تحويل ملكية، بسبب الوفاة، وكل حكم بنقل الملكية، أو حكم تأسيسي، أو تصريحي بالملكية، في سجل ترقيم الطيران بطلب من المالك الجديد.