قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 28
إذا اتضح إثر عملية مراقبة قامت بها الأجهزة المؤهلة، أن أية طائرة لا تستوفي شروط القيام بالملاحة الجوية المنصوص عليها في هذا القانون، تحتجز هذه الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد شروط الاحتجاز وكيفياته عن طريق التنظيم.