قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 26
في حالة فقدان شهادة الترقيم، بصفة غير إرادية، تسلّم نسخة ثانية من الشهادة إلى مالك الطائرة.