قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 226
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين ألفي دينار ( 2.000) د.ج) وخمسة آلاف دينار (5.000) د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كلّ من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في المطار، دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.