قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 220
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من خصص طائرة أو سمح بتخصيصها للنقل الجوي العمومي بمقابل دون الحصول على الرخص الملائمة.