قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 216
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد إلحاق ضرر بطائرة أو إتلافها وهي داخل المحطة الجوية.