قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 204
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ قائد طائرة لم يتبع أثناء رحلة دولية المسلك الذي عين له لاجتياز الحدود.