قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 203
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج ) كل قائد طائرة يحلّق فوق منطقة محظورة.
وعندما تشمل هذه المنطقة مواقع أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.