قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 198
يتعرض للحبس من شهرين (2) إلى ستة أشهر (6) ولغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجر، والذي :
أ) - رفض دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل،
ب) - قصر في الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال
ج) - لم يحترم خلال الخدمة المنتظمة المسالك والوتائر والأوقات المصادق عليها رسميا.