قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الرابع — المستخدمون الملاحون الخواص
المادة 194
تمنح صفة الملاح الخاص في الطيران المدني للأشخاص الممارسين دون أجر، قيادة وإدارة الطائرات أو بعض الخدمات على متنها، والمعرفة عن طريق التنظيم.