قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 190
خلال التحليق وفي حالة وفاة ربان الطائرة أو حصول مانع له يجب أن يكلّف بقيادة الطائرة بقوة القانون لغاية مكان الهبوط، عضو الطاقم الذي يأتي بعد الربان حسب الترتيب المحدد في قائمة اسمية تعد قبل كل رحلة.