قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 184
لا يجوز لأي كان أن ينتمي للمستخدمين الملاحين المهنيين للطيران المدني إن لم يكن مقيدا في السجل المناسب لصنفه.
تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.