قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الأول — شروط عمل مستخدمي الطيران المدني
المادة 181
وفقا للتشريع المعمول به، يمكن، عند الاقتضاء، الوزير المكلف بالطيران المدني تسخير كامل مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية أو جزء منهم.