قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الأول — شروط عمل مستخدمي الطيران المدني
المادة 180
لا يجوز لأي كان أن يمارس وظائف عضو طاقم قيادة أو عضو من المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة أو يقوم بخدمة داخل طائرة مرقمة بالقطر الجزائري إن لم يكن حائزا شهادات أو رخصا أو شهادات صالحة مناسبة لوظائفه، مسلمة ومجددة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني أو شهادة صلاحية تُمنح وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.