قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الأول — شروط عمل مستخدمي الطيران المدني
المادة 179
يتم تكوين مستخدمي الطيران المدني في مؤسّسات تكوين أو مراكز تدريب معتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب برامج معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.