الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الخامس — المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين
المادة 165
في حالة اصطدام طائرتين في الجو : 1 (1) - إذا ثبت أن خطأ مستغل إحدى هاتين الطائرتين أو أحد مندوبيه أثناء ممارسة وظائفهما، سبب ضررا لطائرة أخرى أو لأشخاص أو لأملاك على متن هذه الطائرة، يكون ذلك المستغل مسؤولا عن جميع الأضرار المذكورة.
(2) - إذا كانت الخسائر ناتجة عن خطا من مستغلي طائرتين أو أكثر أو من مندوبيهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا إزاء الآخرين عن الخسارة التي أصابتهم حسب نسبة خطورة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم والمسبب للخسارة.