قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 162
إذا وقعت خسائر لأشخاص وأملاك على اليابسة إثر اصطدام طائرتين أو عدة طائرات في حالة تحليق، يتقاسم المستغلون مسؤولية هذه الخسائر.