قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثالث — مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة
المادة 154
إذا كانت الخسارة من فعل شخص استعمل طائرة دون موافقة مستغلها ، يتقاسم هذا الأخير مسؤولية الاستعمال غير المشروع إلا إذا أثبت أنه قدم العناية المطلوبة لتفادي ذلك الاستعمال، وكل منهما ملزم بالشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون.