قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثالث — مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة
المادة 151
لا تسري حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة ناتجة عن غش أو خطا يقدر أنه معادل للغش أو الخطا الذي ارتكبه الناقل أو مندوبوه خلال ممارسة وظيفتهم.