قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الأول — عقد النقل الجوي للركاب وأمتعتهم
المادة 136
في مجال النقل الجوي ، الدولي يلزم الناقل بالتأكد من أن المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالدخول إلى البلد المقصود.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جوية نحو التراب الوطني.