الفصل الثاني — التشوين
المادة 949
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 45.000 دج ، كل ربان يلقي بالصابورة في الموانئ والأحواض والرحب.
ويتعرض لنفس العقوبات كل من يقوم بوضع الصابورة أو طرحها ليلا دون رخصة من ضباط الموانئ ".
" المادة 950 : إذا كانت العقوبة المنصوص عليها تستلزم التعويض الفوري للضرر الملحق، أو إزالة مادة تشكل خطورة، سواء كانت هذه الإزالة مرفوقة أو غير مرفوقة بغرامة ، يوجه المستخدمون المؤهلون التابعون للسلطة المينائية إنذارا لمرتكب المخالفة أو يعدون محضر معاينة، وبانقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.
وتزال هذه المادة عندئذ من طرف السلطة المينائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحميله المخاطر والتبعات ".
الفصل الثاني قمع المخالفات لقواعد الإنارة، والمواد الخطيرة
" المادة 951 : يلزم كل ربان أو صاحب سفينة أو باخرة أو مركبة بحرية الذي ، وإن كان في خطر الغرق أو على أثر الربط أو الاصطدام أو سبب أي حادث آخر أغرق أو غير مكان إنارة عائمة أو عوامة أو طافية موجودة في المياه المينائية أو حطمها، بتبليغ هذه الحادثة بأسرع الوسائل المتوفرة لديه وأن يصرح بذلك خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ( 24 ) ساعة إلى أول ميناء يدخل إليه .
ويقدم هذا التصريح في الجزائر إلى السلطة المينائية وفي الخارج، إلى الممثلية القنصلية الجزائرية الأقرب من ميناء الوصول وفي غياب التصريح وفضلا عن تصليح الضرر الملحق بالمنشأة ، يعاقب المذنب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج .
يعاقب غياب التصريح بالوقائع المشار إليها في الفقرة الأولى والتي حدثت في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج مياه الميناء ، بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 000. 100دج " .
" المادة 952 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج ، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل شخص يحطم أو يتلف عمدا إنارة عائمة أو عوامة طافية موجودة في المياه المينائية.
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج المياه المينائية ".
" المادة 953 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 400.000 دج مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كل شخص ينزل أو يركب على متن باخرة تجارية تستعمل للملاحة البحرية، أو يرسل أو يساعد على إرسال ، عن طريق البر، مواد تتسبب في الانفجار أو الحريق، دون التصريح بهذه المواد للمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أو يقوم بتخزين مواد خطيرة في الموانئ دون أن يضع مسبقا علامات ظاهرة على التغليف مطابقة للتصنيف، وبصفة عامة كل مخالف للقواعد والشروط التي تسير مناولة البضائع الخطيرة في الموانئ.
وفي حالة العود ، يعاقب بالإقصاء مدى الحياة من العمل على متن باخرة تجارية أو للصيد البحري إذا كان المتسبب ربان السفينة أو مالكها أو من له علاقة مباشرة بالمهنة وكل من تواطأ من قريب أو من بعيد في السماح بإركاب واستعمال هذه المتفجرات ".
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
" المادة 954 : يكون لمن يرتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بالشرطة المينائية ، تثبت معاينتها قانونا إمكانية دفع غرامة جزافية على الفور للخزينة ، تحدد قيمتها بنصف المبلغ المحصل عليه من جمع المبلغين الأقصى والأدنى من الغرامة المنصوص عليها.
ويهدف هذا الدفع لإيقاف كل متابعة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها إلى متابعة غير مالية إما لسحب مواد من شأنها أن تكون خطورة أو لتعويض ضرر ألحق ببضائع أو أشخاص أو للعقوبات المرتبطة بالعود ".
" المادة 955 : لضمان تسديد الغرامة يمكن المطالبة من مرتكب المخالفة بإيداع ضمان يعادل مبلغه قيمة الغرامة المحتمل دفعها، وإذا تعذر على مرتكب المخالفة تقديم هذا الضمان يمكن أن تتعرض الأداة التي استعملت لارتكاب المخالفة إلى الاحتجاز وفقا للشروط التي يحددها التشريع المعمول به ".