الفصل الثاني — التشوين
المادة 943
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل من يشرع في بناء منشأة أو إقامتها في الميناء أو ملحقاته بدون موافقة السلطة المينائية. مع الاحتفاظ بتعويض الخسائر الملحقة وتسديد المصاريف التي أنفقت لترميم البناية".
" المادة 944 : يعاقب على كل إتلاف عمدي أو غير عمدي للبنايات والمنشآت المينائية، طبقا لأحكام قانون العقوبات.
" المادة 945 : يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد المرور وتوقف السيارات داخل حدود أملاك الميناء ، طبقا للتشريع الخاص المعمول به".
" المادة 946 : يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد حماية البيئة والمرتكبة في حدود الأملاك المينائية، طبقا لأحكام التشريع المعمول به".
" المادة 947 : يلزم ملاك السفن القديمة أو المراكب التي توجد في حالة غير لائقة للملاحة، في نهاية الآجال المحددة في الإنذارات الموجهة لهم من ضباط ومفتشي الموانئ، بتحطيمها وإبعاد حطامها تحت طائلة التعرض للمصادرة أو لغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج " .
إذا لم يقم مالك السفينة أو المركبة بالإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن السلطة المينائية أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لتحطيم السفينة أو المركبة التي تعرضت للمصادرة وإبعاد حطامها وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالكها".
" المادة 948 : كل ربان أو رايس أو صاحب سفينة تعمل في التجارة أو الصيد البحري أو النزهة أو الخدمات، يرفض الامتثال للأوامر الصادرة من المستخدمين المؤهلين في رحب الميناء وممرات الدخول والأحواض يعاقب بغرامة مبلغها :
- من 5.000 دج إلى 10.000 دج، للسفن التي تقل حمولتها عن 50 طنا خاما
- من 10.000 دج إلى 20.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 50 إلى 250 طنا خاما
- من 20.000 دج إلى 40.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 251 إلى 1.000 طنا خاما
- من 40.000 دج إلى 80.000 دج، للسفن التي تفوق حمولتها 1.000 طنا خاما ".