الفصل الثاني — التشوين
المادة 931
تطبق بالنسبة لجميع البضائع المحولة نحو مناطق الفسحة الخارجة عن الميناء، التدابير الجمركية المعمول بها في مجال الحجز والبيع ".
" المادة 932 : يخضع مكوث وعبور البضائع التي تشكل خطرا مؤكدا على سلامة الأشخاص والأملاك أو التي من شأنها أن تسيء للبيئة، لقواعد نوعية تحدد عن طريق التنظيم ..
الفصل الثاني الشرطة المينائية
" المادة 933 : يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات التي تمس بأحكام هذا الكتاب، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص الآتون :
- المستخدمون المحلفون التابعون لحراس الشواطيء، أعوان الأمن الوطني ضباط وحراس الموانئ ".
" المادة 934 : يؤدي ضباط وحراس الموانيء، اليمين أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في أماكن إقامتهم بالألفاظ الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ".
" المادة 935 : تقتصر الصلاحيات المخولة لضباط وحراس الموانىء في مجال الشرطة، على الصلاحيات المرتبطة بتسيير الميناء واستغلاله تحدد هذه الصلاحيات في التنظيم المنصوص عليه بهذا الشأن، ولا تتداخل في أي شيء مع صلاحيات الشرطة العامة والأمن العمومي التي تمارسها المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة ".
" المادة 936 : تفضي معاينة المخالفات إلى إعداد محضر يسرد فيه محرر المحضر بدقة، الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحاضر ، محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة، وترسل إلى الجهة القضائية المختصة والسلطة المكلفة بالموانيء، ويوثق بهذه المحاضر إلى أن يثبت العكس ولا تحال للتأكيد ".
" المادة 937 : يمكن ضباط الميناء أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العمومية المينائية والمنشآت القائمة عليها والحفاظ عليها.
يقصد بحماية الأملاك العمومية للميناء والحفاظ عليها ، مجمل الأعمال المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على احترام قواعد الاستغلال والأمن والصحة والنظافة العمومية ".
" المادة 938 : يؤهل ضباط الميناء، لأسباب الأمن أو الاستغلال، لأمر السفن التي تعرضت لحجز تحفظي قانوني ، بالتحرك نحو مراكز أخرى على الرصيف أو نحو رحب الميناء أو القيام بالإجراء وذلك بالتشاور مع مصالح الشرطة البحرية ".
الباب السابع أحكام جزائية الفصل الأول المخالفات المخلة بقواعد شرطة المحافظة على الأملاك المينائية والاستغلال
" المادة 939: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج إلى 2.000 دج ، كل من يدخل إلى المنطقة العمومية للميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة وإذا تم الدخول من طرق غير مرخص بها، ترفع الغرامة المالية إلى 5.000 دج ..
" المادة 940 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 5.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط ، كل من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في الميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة ".
" المادة 941: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج إلى 5.000 دج ، كل من يلقي أتربة أو نفايات أو أوساخا أو موادا رسوبية تجارية أو صناعية أو أية مادة أخرى في الموانئ والأماكن الملحقة بها أو يودعها على الأرصفة والسطوح الترابية المينائية تكون هذه الغرامة من 5.000 دج إلى 25.000 دج عندما تلقى هذه المواد في مياه الميناء.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 40.000 دج أو بإحدى العقوبتين عند إلقاء أية مواد كيماوية أو نفايات سامة أو عند إلقاء أية مادة تفسد البيئة البحرية في مياه الميناء".
" المادة 942 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 5.000 دج أو بإحدى العقوبتين، مع الاحتفاظ 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء و يتمادى في ذلك بصفة غير قانونية، رغم إنذاره بمغادرة الأماكن ".