الفصل الثاني — التشوين
المادة 922
تتم هذه العمليات بالكفاءة والتأهيل المطلوبين تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم ".
" المادة 923 : يتخذ مقاول التشوين جميع التحفظات ضد السفينة أو مسلم البضاعة بخصوص جميع النقائص التي تمت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعليبها.
وهو ملزم باتخاذ جميع التدابير المجدية للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح الترابي أو في المخازن الموجودة تحت عهدته ".
" المادة 924 : في حالة ارتكاب خطا ثابت، يكون مقاول التشوين مسؤولا تجاه من طلب خدماته. ولا يتحمل مسؤولية الخسائر أو الأشياء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و / أو بعد العملية التي تكفل بها ".
" المادة 925 : لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية المقاول التعاقدية قيمة الضرر الذي ألحق فعلا بطالب الخدمات ولا يمكن في جميع الحالات أن تعزى إليه هذه المسؤولية إذا بقيت البضائع لمدة تتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة.
" المادة 926 : تنقضي كل الأعمال النابعة عن عقد التشوين بعد سنة ، ابتداء من يوم انتهاء آخر عملية ينص عليها العقد ".
الباب السادس التنظيم المينائي الفصل الأول مكوث البضائع في الموانئ
" المادة 927 : لا يمكن البضائع العابرة على الموانئ التجارية أن تمكث أكثر من الأجل الضروري لاستيفاء الإجراءات مثلما هو محدد في التشريع المعمول به.
يحدد الأجل المسموح به لمكوث البضائع وفقا لوضعية كل ميناء ، عن طريق التنظيم ".
" المادة 928 : بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه ، وبعد إعذار مسبق يوجه لصاحب البضاعة أو وكيله ، يكون رفع البضائع إلزاميا، ويتم ذلك ، إما من طرف صاحب البضاعة المعني وإما من طرف أعوانه الموكلين قانونا ".
" المادة 929 : في حالة عدم احترام صاحب البضائع لأحكام المادة السابقة، تحول البضائع نحو مناطق الفسحة ومساحات الجمركة المعدة لهذا الغرض والمعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة.
يتم التحويل الذي تأمر به السلطة المينائية تحت الرقابة الجمركية على نفقة المرسل إليه الذي يتحمل تبعات ذلك".
" المادة 930 : تحول البضائع المستوردة المخالفة للتشريع المعمول به فورا نحو المناطق المعينة لهذا الغرض حسب نفس الشروط المحددة في المادة 929 أعلاه ".