الفصل الرابع — حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية
المادة 916
إذا حدثت الأضرار الملحقة بالبضائع خلال عمليات الشحن والتفريغ والنقل الذي استعملت فيه قوارب التحميل أو وسائل أخرى للشحن المينائي ، فإن مقاول المناولة بإمكانه أن يحدد مسؤوليته وفقا للشروط المحددة في أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
" المادة 917 : بعد انقضاء الأجل التعاقدي يكون مقاول المناولة مسؤولا على الضرر الذي أحدثه للسفينة بسبب أي تأخر في عمليتي الشحن والتفريغ إلا إذا كان تجاوز الأجل لا يعزى إليه.
يجب أن يحدّد التعويض على تجاوز أجل شحن وتفريغ السفينة، في عقد المناولة مثلما هو الشأن بالنسبة للمسترجعات ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الم
" المادة 918 : يكون الجانب الذي يعزى إليه توقف عمليات المناولة مسؤولا بوجه خاص على النفقات المترتبة عن ذلك إلا في حالة وجود قوة قاهرة ".
" المادة 919 : تنقضي الأعمال المترتبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداء من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد ".