الفصل الرابع — حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية
المادة 913
تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد وتفضي إلى دفع مقابل ".
" المادة 914 : يجب أن تجري عمليات المناولة المينائية طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والتأهيل المطلوبين.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم ".
"المادة 915 : في حالة خطئه، يكون مقاول المناولة مسؤولا تجاه من طلب خدماته.
ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن الخسائر أو النقص التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و / أو بعد العملية التي تكفل بها ..