الفصل الرابع — حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية
المادة 905
طبقا لأحكام المادة 901 أعلاه، تتقاضى السلطة المينائية حواصل حقوق الملاحة وأتاوى استعمال الأملاك المينائية ".
" المادة 906 : تشكل الأتاوى المينائية المقبوضة عن السفينة وعن البضائع والركاب وكذا رسوم المرور، حقوق الملاحة ".
" المادة 907 : تتشكل أتاوى استعمال الأملاك العمومية المينائية من الأتاوى الناتجة عن شغل أملاك الميناء ، ورسوم مكوث السفن في الموانئ ورسوم عبور البضائع والحاويات ، ورسم إيداع البضائع وإتاوة استعمال شبكة السكك الحديدية المينائية ".
" المادة 908 : تحدد قوانين المالية ، وعاء حقوق الملاحة، وأتاوى استعمال الأملاك المينائية ونسبها وشروط منحها وقبضها والإعفاء منها ".
الباب الثالث صيانة الموانئ وتطويرها
" المادة 909 : يجري تصميم الموانئ وإنجازها وتوسيعها وتطويرها في إطار الخطط العامة لتطوير الموانئ ووفقا لقواعد التهيئة العمرانية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد الخطط العامة لتطوير الموانئ والموافقة عليها عن طريق التنظيم ".
" المادة 910 : تتكفّل الدولة بأشغال صيانة وإنشاء وتوسيع وتحديث وتجديد منشآت البنيات الأساسية المذكورة في المادة 895 أعلاه، وكذا التنظيف بالجرف.
غير أن السلطة المينائية تشارك في تمويل عمليات صيانة وتكييف منشآت البنيات الأساسية القائمة وكذا تلك الملازمة لأشغال التنظيف عن طريق الجرف.
تمول السلطة المينائية صيانة البنيات الفوقية المينائية وتطويرها.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ".
الباب الرابع استغلال الموانئ وأمنها
" المادة 911 : تحدد قواعد استغلال الموانئ وأمنها بواسطة نظام عام للاستغلال والأمن يوضح ما يأتي : 1 في مجال الاستغلال :
شروط تخصيص المناطق المينائية واستغلالها، . 28. الجريدة الرسمية للجمهو
- شروط تسيير المناطق الخارجة عن الموانئ والمناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة،
- كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع وشروط شحن السفن وتفريغها، شروط شحن البضائع وتفريغها وإيداعها وتحويلها،
- قواعد تسيير المنشآت المتخصصة
- كيفيات استغلال الآلات والمنشآت المينائية. 2 في مجال الأمن، ترمي القواعد إلى ما يأتي :
- ضمان سلامة التجهيزات والمنشآت وأعمال مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية المحافظة على منطقة التوسع التنظيم القانوني لحركة الملاحة في الحدود البحرية للموانئ، تأمين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية والمغازات التنظيم القانوني لدخول الأشخاص، ومرور وتوقف السيارات والعربات داخل حصن الميناء، الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارهما،
- سن إجراءات الوقاية والقضاء على أسباب حوادث العمل المرتبطة بعمليات المناولة وغيرها من الخدمات المينائية،
- المحافظة على الطابع الميداني لمناطق المناولة
- تحديد شروط إيداع وتكديس وحركة البضائع ،
- سن إجراءات وشروط مناولة ونقل وتخزين المواد الخطرة العابرة الموانئ بما يتطابق مع التشريع المعمول به ،
- القضاء على أسباب اشتعال المنتجات البترولية وعند الاقتضاء مكافحة آثارها وتحديد مقاييس الرمي في مساحات الماء، يحدد التنظيم العام للاستغلال والأمن عن طريق التنظيم ..
زائرية / العدد 3 347 3 ربيع الأول عام 1419 ه الباب الخامس النشاطات المينائية الفصل الأول المناولة المينائية
" المادة 912 : تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات وأخذها ".