المادة 902
يمكن أن يتخذ استعمال الأملاك العمومية المينائية الشكل الآتي :
- شغل الأملاك للاستفادة العامة لغاية العبور أو المكوث لمدة قصيرة وكذا استعمال ممرات الملاحة البحرية والخدمات
- شغلها مؤقتا بصفة خصوصية لغاية ممارسة نشاطات صناعية أو تجارية مرتبطة بالحركة البحرية ".
" المادة 903 : يرخص بشغل الأملاك العمومية المينائية ، بصفة وقتية وقابلة للإبطال، ويخصص للنشاطات والخدمات المرتبطة مباشرة باستغلال الميناء ولا ينبغي أن يمس بالمحافظة على الميناء وتطويره ".
" المادة 904 : يمكن أن تكون إقامة واستغلال تجهيزات موضوعة تحت تصرف الجمهور في الموانئ، موضوع منح امتياز على أجهزة عمومية أو رخصة باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة.
تحدد الشروط التي يرخص بموجبها شغل الميناء بالصيغتين المذكورتين أعلاه ، عن طريق التنظيم ..