المادة 801
2 أدناه " .
" المادة 498 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 600.000 دج إلى 3.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية ، موجودة في المياه الإقليمية الجزائرية، ساعد أو جر سفينة تسير بالقوة النووية أو أية سفينة أخرى تنقل حمولة محروقات أو مواد خطيرة أخرى محددة عن طريق التنظيم دون أن يخطر فورا السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها ".
" المادة 499 : يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 دج إلى 6.000.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل موادا مشعة أو مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الإقليمية الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد ".
" المادة 500 : يعاقب بالإعدام، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني ". 2-2 المساس بنظام الملاحة البحرية.
" المادة 501 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل ربان سفينة يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت أعلام عدة دول.
على الجهة القضائية التي تصدر الحكم أن تأمر علاوة على ذلك بمصادرة هذه a السفينة " " .
" المادة 502 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل ربان سفينة أجنبية، ترفع في المياه الإقليمية أو في ميناء جزائري، علما غير علم دولة ميناء الترقيم.
وتصدر الجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك ، حكم مصادرة السفينة التي تحمل العلم المزيف ".
" المادة 503 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن ".
" المادة 504 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق هذه السفينة أو يرفع على سفينته علما أجنبيا ".
" المادة 505 : يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان سفينة جزائرية لا يضع أو لا يرفع على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية ".
" المادة 506 : يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 40.000 دج، كل ربان سفينة يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما يأتي : * تقديم العلم إلى الوحدات العائمة للقوات البحرية وحراس الشواطئ، * رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الإقليمية وفي الموانئ، * مسك الوثائق والشهادات القانونية والاحتفاظ بها على متن السفينة ".
" المادة 507: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج، ربان السفينة الأجنبية الذي عند دخول هذه السفينة في المياه الاقليمية لا يرفع ، إضافة إلى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة ملائمة طبقا للممارسة البحرية الدولية ".
" المادة 508 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة ال إلى 50.000 دج ، كل شخص لا يمتثل، نتيجة إهمال، للأحكام القانونية المتعلقة بالعلامات الخارجية لهوية السفن، أو يمحي أو يطمس أو يغطي أو يخفي بأية وسيلة، الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو لواحقها.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه عمدا، يعاقب المذنب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ».
" المادة 509 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان يقدم على إخراج السفينة من ميناء جزائري أو يغادر المرفأ أو منطقة الإرساء التي توجد بها السفينة، بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطات البحرية والإدارية المختصة أو السلطة القضائية ".
" المادة 510 : يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ، كل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينته.
يتعرض لنفس العقوبة كل شريك في هذا الفعل.
يجب أن ينطق حكم العقوبة، مع مراعاة حقوق الغير، بمصادرة هذه السفينة ".
" المادة 511 : يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج ، كل مالك أو مجهز غير مالك لسفينة يسهى بوجه خاص على ما يأتي : * تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن أو شطبها من هذا الدفتر في الآجال المنصوص عليها، * تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم أو شطب السفينة من دفتر الترقيم * إعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة أو في استعمالها في الآجال المنصوص عليها ".
" المادة 512 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية أو حصته في هذه السفينة إلى شخص أجنبي خرقا لأحكام هذا الأمر".
" المادة 513 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها، أو يحول عمدا لفائدته أو لفائدة شخص آخر السفينة التي أوكلت إليه قيادتها أو الذي ينحرف عمدا وبنية الانحراف عن الطريق ".
" المادة 514 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج، كل ربان يتلف بدون ضرورة جزءا من الحمولة أو كلها أو المؤونة أو عتاد المتن، أو يقوم بالتفريغ التدليسي ".
" المادة 515 : يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان لا يقدم، في غير الحالات القاهرة، قائمة الطاقم ودفتر المخالفات للسلطة البحرية المختصة خلال 48 ساعة التي تلي وصوله إلى ميناء جزائري أو إلى الممثلية القنصلية أو الدبلوماسية الجزائرية المقيمة في الحدود الإدارية التي يتبع لها الميناء الأجنبي ".
" المادة 516: يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان سفينة جزائرية يوجد في الرحب أو في ميناء أجنبي، يمتنع دون سبب شرعي، عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية استدعي إليها ".
" المادة 517 : كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون أن يكون حائزا ، حسب الحالة، إما على سجل طاقم، وإما على رخصة أو بطاقة تنقل أو لا يستظهر بتلك الوثائق عند أول تفتيش تقوم به السلطات المكلفة بالمراقبة، يعاقب بغرامة :
من 20000 دج إلى 50.000 دج بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 25 طنا، من 5.000 دج إلى 20.000 دج بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 25 طنا أو تعادلها ..
كما تفرض عقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، إذا تسلم المذنب رخصة أو بطاقة تنقل عوض سجل الطاقم أو إذا أبحر بوثائق انقضت صلاحيتها، وفي جميع الحالات ينبغي أن تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء إلى أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية.
وتكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة ".
" المادة 518 : مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا الأمر ، يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج، كل ربان : * يدخل سفينته إلى ميناء جزائري أو يخرجها منه دون مرشد * يعيق إركاب وإنزال المرشد * يرفض دفع مصاريف الإرشاد.
وتسلّط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالإرشاد التي لا تضع مرشدا في خدمة ربان السفينة الملزمة بالإرشاد ".
" المادة 519 : يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلي عشرين (20) سنة ، مع مصادرة السفينة وكذا الأملاك والوسائل الموجودة على متنها، كل شخص ارتكب أو حاول القيام بأعمال القرصنة، أو شارك فيها تعتبر أعمال قرصنة : * كل فعل غير قانوني يتعلّق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب فيها الطاقم أو الركاب، والموجهة :
- ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص والأملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار،
- ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص أو الأملاك في مكان لا يخضع لقضاء أية دولة. * كل مشاركة إرادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها أن السفينة المذكورة سفينة قرصنة ".
" المادة 520 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص يقوم دون إذن، انطلاقا من سفينة أو منشأة حتى وإن كانت موجودة في أعالي البحار، ببث إذاعي أو تلفزيوني موجه للجمهور الجزائري العريض أو من شأنه تشويش الإرسالات الراديو سلكية المرخص بها.
وإذا تم هذا البث في حالة طوارئ أو في حالة حرب، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وفي جميع الحالات تصادر السفينة وعتاد البث".
" المادة 521 : يتعرض لدفع غرامة مالية من 200.000 دج إلى 600.000 دج، ربان السفينة الذي يرفض الامتثال لأوامر السلطة البحرية في البحر". 2-3 المساس بالنظام والانضباط على متن السفن :
" المادة 522 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يمارس على متن سفينة جزائرية ، دون رخصة من السلطة الإدارية البحرية المختصة ، وخارج الحالات القاهرة ، إما قيادة السفينة أو كل مهمة أخرى خاصة بالمتن ".
" المادة 523 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان يساعد برضاه، على انتحال ممارسة القيادة على متن سفينته.
وتسلط نفس العقوبة على المجهز الشريك في الانتحال ".
" المادة 524 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان أو ضابط أو كل مسؤول سام آخر يتعسف في سلطته أو يأمر أو يسمح بالتعسف في السلطة تجاه شخص على متن السفينة.
يعاقب بنفس العقوبة، كل عضو من أعضاء الطاقم يهين عضوا آخر.
يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل ربان أو عضو من أعضاء الطاقم ، يستعمل العنف بدون أسباب شرعية أو يأمر باستعماله في ممارسة وظائفه، أو بمناسبة ممارستها وفي الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يمكن مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية بحارا جديدا أو نوتيا ".
" المادة 525 : كل ربان ، فيما عدا حالات القوة القاهرة، يوقف التزامه أو يهمل عمدا تعهده بقيادة سفينته أو يتركها قبل استخلافه، يعاقب بما يأتي : 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة * الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، إذا كانت السفينة في مأمن داخل الميناء، * الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج ، إذا كانت السفينة في الرحب أو في البحر".
" المادة 526: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان لا يمكث شخصيا في مركز قيادة سفينته عند دخولها إلى الموانئ وخروجها منها ".
" المادة 527 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل عضو طاقم يغيب بصفة غير منتظمة عن متن السفينة عندما يكون معينا في مركز حراسة أو أمن ، وعندما تنجر عن هذا الغياب نتائج ضارة.
يعاقب كل ربان يبقى بحارا غصبا عنه ودون سبب مقبول بعد نهاية مهلة إركابه، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج .
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل عضو طاقم سفينة جزائرية ينام خلال الخدمة ، أو يغيب دون سبب من على متن السفينة خلال إعداد السفينة للإبحار أو عندما يكون في الخدمة وأدت هذه التصرفات إلى نتائج مضرة ".
" المادة 528 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 15.000 دج إلى 150.000 دج ، كل ربان أو ضابط أو أي عضو آخر من الطاقم ، يسجل على وثائق السفينة أحداثا مزورة أو مخالفة للحقيقة ".
" المادة 529 : دون المساس بأحكام قانون الجمارك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 50.000 دج ، كل شخص راكب يقوم أو يحاول القيام من غير علم المجهز ، بفعل تدليس أو تهريب.
تضاعف العقوبة، إذا كان الربان أو الضابط، هو المذنب ".
" المادة 530 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل شخص راكب، يدخل إلى متن السفينة بهدف نقل بضائع غير مسجلة في البيان ".
" المادة 531 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، كل شخص راكب، قام بإدخال الكحول أو المشروبات الكحولية، أو ساهم في إدخالها إلى السفينة، بدون ترخيص من الربان.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل ربان أو مجهز يركب أو يساعد على إركاب الكحول أو المشروبات الكحولية الموجهة للاستهلاك من طرف الطاقم بكميات تفوق الكميات المرخصة أو رخص بنقلها .
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلي 100.000 دج ، كل ربان، أو ضابط أو عضو من أعضاء طاقم يفسد البضائع التابعة للحمولة ".
" المادة 532 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل شخص مبحر على متن السفينة يفسد عمدا المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الاستهلاكية الأخرى عن طريق خلطها بمواد تفسد نوعيتها.
وإذا تسبب هذا الفعل في مرض شخص أو عدة أشخاص، أو عجزهم أو وفاتهم، تطبق، حسب الحالة، أحكام المادة 432 من قانون العقوبات ".
" المادة 533 : يعاقب ، بالنسبة لكل مخالفة مشار إليها فيما يأتي بغرامة مالية من 25.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان يرفض أو يهمل دون سبب شرعي : * إجراء المعاينات المطلوبة في حالة وقوع جناية أو جنحة أو مخالفة بحرية أو خطا تأديبي ارتكب على متن السفينة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 47 3 ربيع الأول عام 1419 ه * تحرير ، إما عقود الحالة المدنية أو محاضر الفقدان، أو الوصايا أو عقود التوكيل أو القبول أو الترخيص والتقارير حول الأمراض والجروح والوفاة، * مسك دفتر المخالفات بانتظام والمحافظة عليه على متن السفينة وكل وثائق أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به " .
" المادة 534 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج ، كل ربان يضبط في حالة سكر على متن سفينته، وكل عضو طاقم آخر متعود على السكر أو يضبط في حالة سكر أثناء نوبة الحراسة.
وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة للربان في حالة العود ".
" المادة 535 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل ربان يرفض بدون سبب شرعي، الامتثال إلى تسخير الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات الجزائرية بهدف إعادة مواطنين جزائريين إلى الوطن ".
" المادة 536 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل عضو من الطاقم يرفض، بعد تلقي إنذار من الربان أو أحد ضباط الخدمة، الإذعان لأمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين أو الحمولة، وكذا بحفظ النظام على متن السفينة، عندما يكون عدم تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يفضي إلى نتائج مضرة ".
" المادة 537 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل عضو من الطاقم ينفذ بتهاون حسب الوضعية المعرفة في المادة 536 أعلاه، أوامر رؤسائه ويعرض بذلك أمن السفينة والأشخاص المبحرين والحمولة إلى الخطر " .
" المادة 538 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل عضو من الطاقم يمتنع بإصرار عن استخدام الوسائل القانونية لحفظ الأمن والنظام على متن السفينة أو يهدّد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدامها أو يعتدي عليه أثناء ممارسته لمهامه.
وتسلّط نفس العقوبة على كل عضو يرتكب حسب الوضع المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، اعتداء على عضو آخر من الطاقم يساعد رئيسه خلال ممارسة مهامه على متن السفينة.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج إذا ارتكب الأفعال المذكورة في الفقرتين أعلاه عضوان أو عدة أعضاء من الطاقم بالتواطؤ بينهم " .
" المادة 539 : يعاقب حسب الرتبة أعضاء الطاقم والأشخاص المبحرون بصفة جماعية سواء حملوا السلاح أو لا ، إذا أقدموا على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الإنذار الرسمي :
بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين
(20) سنة بالنسبة للضباط.
ومن خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات سجنا بالنسبة لأعضاء الطاقم والأشخاص الآخرين المبحرين.
ويعاقب مثل الضباط الأشخاص المبحرون الذين لا يمارسون وظيفة مقابل أجرة إذا كانوا محرضين على التمرد".
" المادة 540 : يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاث ((3) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 25.000 دج كل شخص مبحر على متن سفينة يعتدي على الربان وانجر عن ذلك عجز عن عمل يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
ويعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج إذا انجر عن الاعتداء عجز عن العمل يزيد عن خمسة عشر (15) يوما ".
" المادة 541 : يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل شخص مورط في 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية مؤامرة أو في اعتداء على سلامة وحرية أو سلطة الربان، ألحقت أضرارا بالسفينة وحمولتها أو إصابة الربان بجروح أو كل شخص على متن السفينة.
تسلط نفس العقوبة على كل محاولة مؤامرة أو انتهاك سلامة الربان أو حريته أو سلطته.
وتكتمل المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها ".
" المادة 542 : تعد مقاومة الربان والأشخاص الذين بقوا أوفياء له ، بمثابة دفاع شرعي، في جميع الحالات المذكورة أعلاه في مواد هذا القسم ، حيث ارتكب اعتداء جسمي ضد الربان وسلطته على متن السفينة ".