المادة 549
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج ، كل ربان ترك على اليابسة، في ميناء لا يوجد فيه تمثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية، عضوا من الطاقم مريضا أو معطوبا ولم يوفر له وسائل العلاج والعودة إلى الوطن.
ويتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على اليابسة ، راكبا مريضا أو معطوبا ، قبل أن يصل إلى المكان المقصود ، ولم يبلغ هذا الإجراء الى السلطة القنصلية للبلد الذي ينتمي إليه الراكب الذي تم إنزاله أو على الأقل السلطة المحلية ".
" المادة 550 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للنظم القانونية أو لم يذعن للأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة، وذلك في حدود المياه الإقليمية الجزائرية.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية، ولم يمتثل خارج المياه الإقليمية ، إلى الأوامر التي تصدرها قانونيا السلطة القنصلية الجزائرية " .
" المادة 551 : يعد مرتكب جنحة، كل شخص راكب اقترف للمرة الثالثة إحدى المخالفات المذكورة في المادة 478 من هذا الأمر ويعاقب بالحبس من ستة
(6 ) أيام إلى ستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج " .
" المادة 552 : في حالة الحكم على بحار بعقوبة السجن خصوصا بسبب الإبحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة ، أو التخلي عن سفينة في خطر في البحر، أو عدم تنفيذ أوامر ، أو التخلي غير المبرر عن مركز هام لأمن السفينة أو الملاحة، أو لأسباب أخرى ارتأت الجهة القضائية خطورتها ، يمكن هذه الجهة أن تسلط على البحار عقوبة تكميلية تتمثل في منعه أو توقيفه من ممارسة الوظائف على متن السفن أو حرمانه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهنة بحار ".
" المادة 553 : تطبق أحكام المواد من 482 إلى 487 و 506 من هذا الفصل كذلك على البحارة الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية عندما يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب في المياه الاقليمية الجزائرية ".
" المادة 554 : كل شخص طبيعي ارتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القسم تطبق عليه نفس العقوبات المقررة لها حتى ولو تصرف لفائدة أو مصلحة شخص اعتباري ".
" المادة 555 : طبقا لأحكام قانون العقوبات يعاقب على الجنح والجنايات التي لم يتم النص عليها في هذا الفصل ، والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة والأشخاص الراكبين ".
" المادة 556 : تطبق الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية ، على الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل ، فيما يتعلق بوجه خاص بإجراءات تقادم الدعوى العمومية ".
القسم الرابع الاختصاص والإجراء الفقرة الأولى أحكام عامة
" المادة 557 : زيادة على ضباط الشرطة القضائية والأشخاص المذكورين في التشريع المعمول به، فإن الأشخاص المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الكتاب هم :
ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات،
- المتصرفون في الشؤون البحرية ومفتشو الملاحة والعمل البحري الأعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.
تؤدي الفئتان المهنيتان الأوليان المشار إليهما أعلاه، اليمين الشرعية أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في مكان إقامتهما ".
" المادة 558 ترسل المحاضر المتعلقة بتحريات ومعاينات المخالفات الموقعة حسب الأصول، والمعدة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 557 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية وتكون حجيتها صالحة إلى أن يثبت العكس ولا تخضع المحاضر إلى التأكيد ".
" المادة 559 : يمسك سجل خاص ويدعى "سجل المخالفات على متن كل سفينة جزائرية تفوق حمولتها الإجمالية 30 طنا.
يدون ربان السفينة في سجل المخالفات، طبيعة المخالفات البحرية المرتكبة على متن السفينة ونتيجة التحريات التي أجريت وكذا الإجراءات المتخذة وفقا للقوانين والأنظمة ".
" المادة 560 : يجب أن يقدم سجل المخالفات، في اليومين التاليين لوصول السفينة إلى الميناء، إلى إدارة الشؤون البحرية كلما ارتكبت مخالفة بحرية، وكذا ملف التحريات التمهيدية التي أجريت بخصوص هذه المخالفة". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
" المادة 561 : يمسك متصرف الشؤون البحرية سجلا خاصا يدعى سجل المتابعات القضائية" يدون فيه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائية المختصة.
تسجل العقوبات بالاستناد إلى البطاقة القضائية رقم 2 في بطاقة ترقيم البحار المعني ".
الفقرة الثانية عن إجراءات معاينة المخالفات البحرية.
" المادة 562 : عندما يعلم الربان بمخالفة ارتكبت على متن السفينة، يقوم فورا بإجراء تحقيق.
يستجوب الربان مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة إليه، ويستمع إلى شهود الإثبات وشهود النفي.
وحسب نتائج التحقيق ، باستطاعة الربان، إما أن يبرئ ذمة المتهم أو يسلط عليه عقوبة تأديبية.
يدون الربان على الفور، في سجل المخالفات طبيعة المخالفة والإجراءات المتخذة.
يطلع مرتكب المخالفة على هذه البيانات ويطلب منه توقيعها ، وإن رفض ذلك يسجل رفضه.
وفي حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية يجوز للربان أن يضع مرتكبها تحت المراقبة على متن السفينة طوال الرحلة".
" المادة 563 : يلزم بالبقاء كل في حجرته، أعضاء الطاقم والركاب الذين لديهم حجرة شخصية، والموضوعون تحت الرقابة.
يوضع البحار أو الراكب الذي ليس لديه حجرة شخصية والموضوع تحت الرقابة ، في مركز التأديب.
يخضع مكان وتهيئة مركز التأديب لموافقة السلطة القضائية المختصة.
يجب أن يكون مركز التأديب متميزا عن المكان الذي يقيم فيه أعضاء الطاقم كلما سمحت بذلك الترتيبات المادية على متن السفينة.
يجب أن يقاد أعضاء الطاقم والركاب الموضوعون تحت الرقابة ، إلى سطح السفينة مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة ساعة في كل مرة.
لا يطبق إجراء الوضع تحت الرقابة ، إلا في البحر وفي موانئ التوقف الأجنبية، وينتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري ".
" المادة 564 : عندما ترتكب المخالفة البحرية من طرف ربان السفينة أو بمشاركته، يجري المتصرف في الشؤون البحرية أو السلطة القنصلية، حسب الحالة، تحريا تمهيديا.
إذا استلزمت خطورة الوقائع وضع الربان تحت الرقابة، يشرع على الفور في استخلافه.
وفي جميع الحالات ينبغي إبلاغ وكيل الجمهورية المختص".
" المادة 565 : بعد كل فقدان سفينة أو اصطدامها أو جنوحها وبعد كل حادث بحري أو كل مخالفة منصوص عليها في هذا الأمر، على الربان أو المرشد حسب الحالة، أن يرفع تقريرا بالوقائع إلى المتصرف الأول للشؤون البحرية الذي يمكنه الاتصال به وعلى هذا الأخير أن يبلغ فورا وكيل الجمهورية المختص إقليميا ".
" المادة 566 : يقوم الأشخاص المؤهلون المشار إليهم في المادة 557 أعلاه، بجميع المعاينات والاستماع أو المواجهات التي قد تساعد على إظهار الحقيقة، ويعدون محضرا بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ".
" المادة 567 : بإمكان مرتكب أية مخالفة للأحكام المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية، بعد ثبوت المخالفة أن يسدّد فورا لدى الخزينة غرامة مالية جزافية حددت قيمتها بنصف المبلغ الحاصل عن جمع المبلغين - الأقصى والأدنى - من الغرامة المنصوص عليها .
يكون مفعول هذا التسديد توقيف أية ملاحقة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض مرتكبها إلى عقوبة غير مالية تتمثل إما في إزالة مادة من شأنها أن تشكل خطرا ، أو في تعويض الخسارة التي ألحقت بالممتلكات والأشخاص، وإما في العقوبات المتصلة بالعود ".