المادة 543
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج عن كل شخص تم إركابه أو إنزاله بصفة غير قانونية من طرف السلطة البحرية المختصة، كل ربان أركب شخصا من أعضاء الطاقم أو أنزله بدون أن يذكر هذا الإركاب أو الإنزال في جدول الطاقم.
يتعرض لنفس العقوبات كل راكب يقبل على متن السفينة بدون أن يسجل في جدول الطاقم الملحق ".
" المادة 544 : يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل شخص من غير أعوان الدولة المؤهلين يدخل إلى متن السفينة بدون تذكرة أو بدون رخصة من الربان أو المجهز، أو بدون أن يكون دخوله لتلبية حاجيات الخدمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ..
" المادة 545 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة.
وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي ، موظف، يساعد على متن السفينة أو على اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي.
تتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة، مصاريف الطرد إلى خارج القطر للركاب الأجانب الذين ركبوا خفية ".
" المادة 546 : يعاقب كل شخص يبرم أو يحاول إبرام تعهد بحري، يعمد إلى تقديم أوراق هوية أو وثائق مزورة، طبقا لأحكام المادة 222 وما يليها من قانون العقوبات ".
" المادة 547: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل مجهز سفن يخالف أحكام القانون البحري والنصوص المعتمدة لتطبيقه، فيما يتعلق بتشغيل ربان أو ضباط أو بحارة آخرين مؤهلين بالنوعية المطلوبة وبالنسب المقررة على متن سفينة ".
" المادة 548 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل ربان ترك بدون سبب خطير عضوا أو عدة أعضاء من الطاقم في بلد أجنبي بدون إذن من السلطة الإدارية البحرية المختصة ".