قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 160
4 : يسجل أمر الحجز :
بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجيل السفن بالنسبة للسفن الأجنبية في دفتر خاص يحدد كيفية مسكه عن طريق التنظيم.