قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 160
3 : عندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا ، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلية القنصلية التابعة للدولة التي ترفع السفينة علمها، وتجرى حراسة السفينة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.