قانون رقم 98-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
المادة 160
2 : إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز ، وذلك في مهلة ثلاثة ( 3 ) أيام.
تبلغ نسخة أمر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز أو الربان وكذا للسلطة الإدارية البحرية.