الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 90
يستفيد المستأجر حق إعادة الإدماج في العقارات المرممة ذات الطابع التجاري أو الحرفي أو المهني المشمولة في قطاع محفوظ.
يفقد المستأجر الحق في إعادة الإدماج المشار إليه أعلاه إذا تنافت طبيعة نشاطه مع مقتضيات المخطط الدائم.
يمكن المستأجر المستفيد حق إعادة الإدماج الحصول على تعويض يشمل أرباح الفترة التي لم يمارس فيها نشاطه.
يعلق سريان عقد الإيجار طيلة مدة الأشغال، ليعود للسريان بعد إعادة إدماج المستأجر.
يمكن تعديل شروط الإيجار وفق ما تقتضيه الوضعية الجديدة للعقار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 18