قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها
المادة 8
تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما يأتي :
- المعالم التاريخية، المواقع الأثرية، المجموعات الحضرية أو الريفية.
يمكن أن تخضع الممتلكات الثقافية العقارية ، أيا كان وضعها القانوني ، لأحد أنظمة الحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها وللصنف الذي تنتمي إليه :
التسجيل في قائمة الجرد الإضافي،
- التصنيف
- الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة".