قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 87
ينشأ صندوق وطني للتراث الثقافي من أجل تمويل جميع عمليات :
صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة
- صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
يقرر إنشاء هذا الصندوق والحصول على مختلف أشكال التمويل والإعانات المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة إلى جميع أصناف الممتلكات الثقافية وينص عليها في إطار قانون المالية.