قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 86
يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة في قطاع محفوظ وتستوجب، ولو كانت غير مصنفة، ترميما أو إعادة تأهيل أو استصلاحا، إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الدولة أو الجماعات المحلية.
لا تستوجب أعمال الصيانة العادية للعقارات أي دعم مالي من الدولة.