الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 78
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أن يصرّح بمكتشفاته حسب الطرق المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.
ويحظر ، فضلا عن ذلك، الاقتطاع من كل ممتلك ثقافي تم اكتشافه على هذا النحو أو نقله أو إتلافه أو إفساده.
يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافي في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أن يصرح به ويسلمه إلى السلطات المحلية المختصة التي تعلم بذلك فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.