الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 74
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا أو نهائيا.
يتقرّر السحب المؤقت للسببين الآتيين :
1 - أهمية المكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعني،
2 - عدم مراعاة التعليمات المفروضة لتنفيذ الأبحاث.
يتقرر السحب النهائي للأسباب الآتية :
1 - عدم التصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة أو للسلطات المعنية.
2 - قرار الإدارة بأن تتابع تحت إشرافها أعمال البحث التي أصبحت ذات أهمية بالغة وتترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقار المحفور.
3 - تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لإنجاز الأبحاث الأثرية.
يجب أن يتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي لرخصة البحث خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما. ويضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث، ولا يسمح لمالك العقار أن يقوم بأي أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.
يجب إشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نية أو رغبة في التصرف في الممتلك على حالته.