الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 72
يجب أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث إلى الوزير المكلف بالثقافة، وأن يبين فيه المكان أو المنطقة اللذين ستجري فيهما الأبحاث، والطبيعة القانونية للمكان، ومدة الأشغال المزمع القيام بها، وكذا الهدف العلمي المنشود.
ويبلغ القرار إلى المعني خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلام الطلب.
وإذا كانت الأبحاث ستجري على أرض يملكها أحد ، الخواص، يجب على صاحب الطلب أن يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، وأن يلتزم صراحة بأن يتكفل بجميع الحالات التي يمكن أن تنشأ مستقبلا أثناء تنفيذه للأبحاث. 22 صفر عام 1419 ه